ضياء العطيفي يكتب: هل يجوز تفتيش الأنثي من متحول جنسيا؟

 تفتيش الأنثى بمعرفة أنثی، إذا كان التفتيش يقع على موضع من جسمها يعد عورة، متعلقة بالنظام العام، لذا فإن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي لأنثى بنفسه يعد باطلا، ولو رضيت به الأنثى رضاء حرا صريحا، فإذا ما كان مأمور الضبط القضائي نفسه أنثی، فلا حاجة حينئذ لندب أنثى أخرى لتفتيش المتهمة، حيث تنتفي الحكمة من ندب أنثى أخرى للتفتيش.

تفتيش الأنثى من المسائل الهامة الرئيسية لكل المشتغلين بالقانون سواء ضباط شرطة أو القضاه أو المحامين ومأمورى الضبط القضائي وقد تعرض قانون الاجراءات القانونية لمسألة تفتيش الانثى فقد حظر المشرع على مأمور الضبط القضائي تفتيش الأنثى بنفسه وأوجب عليه أن يعهد بهذه المهمة إلى أنثى تندب لهذا الغرض فالحظر هنا على مأمور الضبط القضائى أن يفتشهن بنفسه، أوجب عليه أن يعهد بهذه المهمة إلى أنثى تندب لهذا الغرض، و محكمة النقض أيدت هذا المبدأ حيث اشترطت لصحة تفتيش الأنثى أن تقوم به أنثى، وقد حرص قانون الإجراءات أيضا على تقرير هذا الحكم صراحة فنص فى الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الاإجراءات الجنائية.

فهل يجوز لمأمور الضبط القضائي ندب أنثى من أحاد الناس لتفتيش أخرى؟

لم يشترط المشرع  أى شروط في الأنثى القائمة بالتفتيش فلا يلزم أن تحمل صفة الضبطية القضائية، إذ تكليف مأمور الضبط القضائي للأنثى بالتفتيش ليس ندبا لاتخاذ إجراء تحقيق ، إذ الأنثى المندوبة هنا تقوم بعمل مادي بحت وليس إجراء تحقيق، كما أن رجل الضبط القضائي ليس بسلطة تحقيق حتي يندب غيره للقيام بإجراءاته مع الاخذ في الاعتبار ان علة هذا الشرط: تتمثل في صيانة الآداب العامة، وحماية القيم الأخلاقية، وصيانة عرض المرأة، ولو كانت متهمة.

العلة تقيد نطاق تطبيقه، الحظر على مأمور الضبط القضائي، هو أن يتعرض في تفتيش المتهمة لأجزاء من جسمها تعد عورة فيه، فهذه الأجزاء هي التي يعد تعرضه لها انتهاكا للآداب و مساسا بالعرض.

وتساؤلنا هنا  ماهو الحال أن يقوم محول جنسيا ظاهره أنثی، بتفتيش متهمة، فتدفع ببطلان التفتيش بناء على أن القائم بالتفتيش في الحقيقة ذكرا؟

فهل نلزم مأمور الضبط القضائى بالتأكد من الحقيقة الجنسية للأنثى المتهمة، أو تلك التي ينتدبها للتفتيش، والتي قد تتواجد قدرا في مكان الضبط أو الجريمة.

تساؤلات مفروضة علينا  الان توفير إجابة لها في ظل ظهور حالات التحول الجنسى بل ان هناك معضلات قانونية  سواء مدنية أو جنائية يلزم افراغها في تشريع وسنتعرض لهل في مقالات قادمة باذن الله.

زر الذهاب إلى الأعلى